نود إشعاركم بأنه حسب نظام المرور
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 85 وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ
واللائحة التنفيذية له الصادرة بقرار
وزير الداخلية رقم 7019 وتاريخ 3 / 7 / 1429هـ (يحظر
– دون تصريح سابق من الجهة المختصة - إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها ، أو
معالمها ، أو تجهيزاتها الأساسية ، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها ، أو أبعادها
المقررة).
وذكر في بنود هذا النظام الآتي:
- 25/1
(في حالة إجراء تعديل على أي مركبة تتخذ الإجراءات التالية :
- 25
/ 1 / 1 عند طلب مالك المركبة إجراء أي تعديل فيها فيتم تقييم ذلك الطلب من قبل
إدارة المرور المختصة.
- 25
/ 1 / 2 أن يتوافق التعديل المراد إجراؤه في المركبة مع نظام المرور ولائحته.
- 25
/ 1 / 3 يحال طلب التعديل في المركبة إلى هيئة المواصفات والمقاييس السعودية
لمعرفة مدى إمكانية إجراء هذا التعديل.
- 25
/ 1 / 4 تتولى إدارة المرور منح التصاريح الخاصة بإجراء التعديلات المطلوبة في
المركبات .
- 25
/ 1 / 5 اجتياز المركبة للفحص الفني الدوري بعد إجراء التعديل.
- 25
/ 1 / 6 يتم الكشف على المركبة بعد إجراء التعديل وفي حالة المطابقة يتم التأشير
لتلك التعديلات في سجلاتها ورخصة سيرها).
وحسب ما ذكر أعلاه فأن طلب تعديل
المركبة يبدأ من إدارة المرور المختصة لتقييمه وبعد ذلك يتم إكمال الإجراءات حسب
ما هو مذكور أعلاه.